مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية
يشترط في المسؤولية الجنائية، توافر الإرادة الحرة والإدراك والتمييز لدى الفاعل حتى يمكن مساءلته عن الأفعال والتروك التي اتاها مخالفا بذلك القانون الجنائي، ومن الطبيعي أن يتبادر إلى الذهن أن الأمر يتعلق بالشخص الذاتي وحده دون غيره من الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية، على اعتبار أن هذه الأخيرة لا يتوفر لديها الإدراك والارادة بالشكل والصورة المتطلبين الذاتي.
لكن وأمام إنتشار ظاهرة الأشخاص المعنوية، وجسامة الدور الذي أضحت تقوم به على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فقد تساءل الفقه عما إذا كانت هذه الأشخاص أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية، مثلها مثل الشخص الذاتي أم لا؟
وهكذا ذهب بعض الفقه إلى معارضة مسؤولية الشخص المعنوي، وذلك اعتبارا لكون العقوبات المعروفة في التشريعات الجنائية لا يتصور تطبيقها عليه كالاعدام والحبس مثلا، وأن الشخص المعنوي وجد لتحقيق غاية معينة ومشروعة، ولتحقيق هذه الغاية لا يتطلب الأمر ارتكاب الجريمة.
وإضافة إلى ذلك "يرى نفس الاتجاه الفقهي"، فالأشخاص الاعتبارية لا تتمتع بالإرادة إلا في دائرة تنفيد مهماتها. فإذا ارتكبت الجريمة بمناسبة ممارسة نشاطها، فإن الذي يجرم هو فعل المشرفين عليها، لا الشخص المعنوي ذاته. فالدولة مثلا، لايمكن أن تتابع جنائيا نشاطها لايتوقف على الإجرام كوسيلة لتحقيق ذاك النشاط، وإنما تجرم أفعال اعوانها وموظفيها.
لكن وأمام إنتشار ظاهرة الأشخاص المعنوية، وجسامة الدور الذي أضحت تقوم به على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فقد تساءل الفقه عما إذا كانت هذه الأشخاص أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية، مثلها مثل الشخص الذاتي أم لا؟
وهكذا ذهب بعض الفقه إلى معارضة مسؤولية الشخص المعنوي، وذلك اعتبارا لكون العقوبات المعروفة في التشريعات الجنائية لا يتصور تطبيقها عليه كالاعدام والحبس مثلا، وأن الشخص المعنوي وجد لتحقيق غاية معينة ومشروعة، ولتحقيق هذه الغاية لا يتطلب الأمر ارتكاب الجريمة.
وإضافة إلى ذلك "يرى نفس الاتجاه الفقهي"، فالأشخاص الاعتبارية لا تتمتع بالإرادة إلا في دائرة تنفيد مهماتها. فإذا ارتكبت الجريمة بمناسبة ممارسة نشاطها، فإن الذي يجرم هو فعل المشرفين عليها، لا الشخص المعنوي ذاته. فالدولة مثلا، لايمكن أن تتابع جنائيا نشاطها لايتوقف على الإجرام كوسيلة لتحقيق ذاك النشاط، وإنما تجرم أفعال اعوانها وموظفيها.
تعليقات
إرسال تعليق