البث في تنازع الإختصاص
تختص محكمة النقض بالبث في تنازع الإختصاص عندما تكون الأحكام صادرة عن محاكم لا تخضع لأية محكمة مشتركة أخرى أعلى درجة سوى النقض وهو ما نص عليه الفصل 188 من قانون المسطرة المدنية.
وبخصوص المسطرة المدنية القانونية لطلب الفصل في تنازع الإختصاص فقد نص المشرع في الفصل 189 من قانون المسطرة المدنية على أنه يقدم بمقال موقع من قبل محام مقبول لدى محكمة النقص، ويجرى التحقق بعد ذلك في الفضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف، فإذا تبين للمحكمة أنه بالفعل يوجد تنازع للإختصاص فصلت الأمر دون أن تتصدى لموضوع الحكم، ثم تحيل بعد ذلك القضية و الأطراف إلى المحكمة المختصة التي تعينها في قرارها أو أنها تلغي الحكمين دون إحالة الأطراف والقضية على أية محكمة.
تعليقات
إرسال تعليق