ما هي إختصاصات المحاكم التجارية؟
المشرع المغربي حدد إختصاصات المحاكم التجارية في قانون المحاكم التجارية في المادة الخامسة منه، وترك المتقاضين فرصة توسيع الإختصاص باتفاق بينهم، كما سمح لهم بنزع الإختصاص تماما عن القضاء واللجوء إلى مسطرة التحكيم و الوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 70-327 من قانون المسطرة المدنية.
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة السادسة من قانون المحاكم التجارية فقد حددت الإختصاص القيمي للمحاكم التجارية وذلك في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها. وقد ميز المشرع في القسم الثالث من قانون المحاكم التجارية بين الإختصاص النوعي و الإختصاص المحلي.
كما أن المشرع جعل قواعد الإختصاص أمام المحاكم التجارية مرنة، إذ سمح لأطراف النزاع التجاري بالاتفاق على منح المحاكم التجارية اختصاصا لا يرجع لها أو باختيار المحكمة التجارية الملائمة لهم، أو حتى استبعاد هذه المحاكم كليا.
تعليقات
إرسال تعليق