جريمة الرشوة من طرف موظف عمومي طبقا للفصل طبقا 248 من القانون الجنائي.
يمكن تعريف الرشوة المرتكبة من طرف الموظف العمومي بأنها جريمة ارتشاء، أي اتجار الموظف في أعمال وظيفته وذلك بأن يتقاضى أو يطلب مقابلا بالقيام بعمل يدخل ضمن وظيفته أو للامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن وظيفته. وقد عرض المشرع المغربي جريمة الرشوة تعريف المرتشي في الفصل 248 من القانون الجنائي فنص على أنه يعد مرتكبا لجريمة الرشوة من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل إما القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، أو من أجل إصدار قرار او إبداء راي لمصلحة شخص أو ضده بصفته حكما أو خبيرا، أو من أجل الانحيار لصالح أحد الأطراف أو ضده بصفته أحد رجال القضاء أو من أجل إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل المرض أو عاهة أو عن سبب وفاة ذلك بصفته طبيبا أو جرحا أو طبيب أسنان أو مولودة.
تعليقات
إرسال تعليق